الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
443
ومن غيره: وقيل اختلف في الذي يصلي خلف الإمام، فيكون خلفه أو عن يساره، أو عن يمين الذي عن يمينه، أو عن يسار الذي عن يساره، فقال من قال: صلاتهم فاسدة على كل حال، وقال قال: صلاتهم تامة على حال،
من
وقال من قال: تجوز صلاتهم على الجهل، والنسيان وقال من قال تجوز صلاتهم على النسيان ولا تجوز على الجهل وقال من قال: تجوز صلاتهم خلاف السُّنَّة، وكذلك يوجد عن أبي الحواري، أن صلاته
إلا من
أراد منهم.
على ذلك فاسدة إذا أراد خلاف السُّنَّة.
معه
وقدامه
ويوجد، لو أن رجلا كان وحده هو وإمام، أنه يصتُ عن قفا الإمام في بعض القول، ومن أجاز ذلك فيما بلغنا أبو عبد الله محمد بن محبوب رحم الله، وأبو المؤثر الصلت بن خميس رحم الله، وأبو عبد الله محمد بن روح، وكذلك يوجد عن أبي الحواري، أن الواحد إذا كان خلف الإمام يصلي شيء من الإمام لم تنتقض صلاته، إلا أن ينفسخ عن الإمام خمسة عشر ذراعًا، وأبو الحسن محمد بن الحسن الله، وكذلك معنا إجازة ذلك عن أبي علي موسى بن علي رحم الله. وقال من قال: إن كان يحسن أن يصف عن يمين الإمام صلى عن يمينه، وإن لم يحسن صلى عن قفاه، وذلك جائز له وحفظنا ذلك شفاها عن أبي سعيد. وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا أن يصف عن يمين الإمام.
رجع
ويُؤمر الداخل، ـ وفي نسخة الرجل - ألا يجر إليه المصلي في المكان الذي ينبغي أن يجره إلا حتى يوجه، فيجره، ثم يحرم، فيصف معه وقد دخل في الصلاة أحسن مما أن يتأخر المتقدم قبل أن يكون هذا الرجل
داخلا
في الصلاة.