الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤444
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره: قال أبو عبد الله رحم الله: كله جائز.
ومن غيره: قال: ويوجد عن أبي المؤثر في ذلك ترخيصا، فقال: لو جره قبل أن يحرم أو بعد أن يحرم فصلاتهما جميعًا تامة ما لم يكن المجرور بينه وبين الإمام مقدار مقام رجل لو مشى على هيئته.
رجع
وقد قيل: إن انصرف الإمام وأمر رجلا أن يتقدم، فتقدم آخر فنخاف أن تفسد صلاتهم، لأن الأمر للإمام، إلا يكون الذي أمره الإمام لا تحل الصلاة خلفه، وعندنا أن الإمام إذا أحدث حدثًا تزول به إمامته فللذين يصلون يلون أمر صلاتهم، فينظر في
عنده
ومن غيره: قال محمد بن المسبح صلاتهم جائزة، وقال: لا ينبغي للإمام يتم بهم صلاتهم، وهي السُنَّة، فإن لم يفعل
أن يزول حتى يقدم بهم فيقدمون رجلًا
رجلًا
الصلاة.
يتم بهم
رجع
عن أبي عبد الله رحم الله قال قد قيل: إذا سجد الرجل الذي خلف الإمام حذاء منكبيه أو رأسه فعليه النقض، والذي نحب نحن ألا تنتقض صلاته إذا سجد حذاء منكبيه، وقالوا: إذا كانوا في موضع ضيق فقد قيل: يكون سجود الذي خلف الإمام حذاء ركبتي الإمام، فقال من قال حتى يسبقهم الإمام بمنكبيه ورأسه، وعن أبي عبد الله قال: القول الأول أحب إليَّ، وبه آخذ، والقول الآخر أوسع عندنا، ولا بأس به.
ومن غيره قال محمد بن المسبح: إذا سبقه الإمام بشيء جازت صلاته. ومن غيره: قال: وقد قيل: لو سجد حذاء رأس الإمام تمت صلاته ولا نقض عليه.