الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
445
ومن غيره: وقيل أيضا إذا صلت المرأة مع الرجل وصلى بها، وكانت بحذاه ولم تتأخر عنه أن صلاتها منتقضة، وصلاته هو تامة، ولعل ذلك أنها ليست هي في صلاة، فتمت صلاته هو، فينظر في ذلك.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح يكره أن تصلي المرأة غير ذات محرم مع رجل، فإن فعلت فلا بأس.
رجع
وقيل: تكون المرأة إذا صلت مع زوجها متأخرة عنه حتى يسبقها رأسه، ويكون سجودها حذاء منكبيه.
وعن أبي عبد الله قال: أقل ما سمعتُ إذا صلّى الرجل وامرأته أن لا يجاوز سجودها منكبيه، وتكون متأخرة عنه، فإن جاوز سجودها منكبيه فأخاف عليه
فساد صلاته.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا عليه ولا عليها فساد.
وعن الرجل يصلّي بالنساء فريضة فذلك جائز، يكن خلفه صفًا. ومن غيره والإمام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه إذا تعايا في القراءة إذا سكت، ولا يفتحوا عليه قبل ذلك.
ومن غيره: قلت: والإمام يتعايا في القراءة وأنا خلفه، أفتح عليه من غير أن يضطر؟ قال: لا بأس أن تفتح من دون أن يتعايا وإن لم يضطر.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: ذكر لنا عن نافع مولى ابن عمر، أنه قال: صلى بنا عبد الله بن عمر صلاة المغرب، فلما فرغ من فاتحة الكتاب قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فرددها، وحزن عليه القرآن فقلت أنا: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ
زِلْزَالَهَا قال: فقرأ، واستمر في القراءة، ولم يعب ذلك عليّ.