الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦رجع
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقيل: إن تنحنح إذا تعايا، أو تنحنح لغير ذلك انتقضت صلاته، إلا أن يكون لشيء وقع في حلقه فلا بأس.
:
ومن غيره وقد قيل وفي نسخة: إن تنحنح لغير معنى فلا فساد عليه حتى يتنحنح لمعنى من غير معاني الصلاة.
قال أبو عبد الله محمد بن المسبح إن شجر عليه في القرآن فتنحنح
فلا بأس عليه.
رجع
وقال أبو عبد الله رحم الله: من صلى في قرنة المسجد فإذا هو قد صلى في حذاء الإمام عن يمين أو شمال ولم يعلم في الظلام حتى قضى صلاته؟ قال: أخاف عليه أن تفسد صلاته؟ وأنا لا أبلغ به في هذا إلى فساد صلاته، والله أعلم، إلا أن يتقدم هو الإمام.
أحدث ومن في صلاته أي حدث كان مما يفسدها فليجر رجلا يصلّي بهم ويتأخر، فإن زاد بعد أن أحدث فقرأ آية ومضى في الصلاة فسدت صلاتهم أيضًا. ومن غيره: وقال محمد بن المسبح إن زاد آية فلا بأس عليه ما لم يركع، فإن كانت الزيادة بعد أن قرأ من السورة آية أو آيتين أو أكثر، فإذا قدم رجلًا غيره، فإن شاء الرجل قرأ وركع بالقوم وتمت صلاتهم، وإن شاء ركع فصلاتهم تامة بالقراءة التي قرأها الإمام، قبله، وهو طاهر من أول السورة، وإن فرغ الإمام من فاتحة الكتاب ثم أحدث فقرأ من السورة بعد حدثه آية أو آيتين، ثم قدم رجلًا، فقرأ الرجل الذي تقدم آية أو آيتين أو ختم السورة، أو سورة غيرها تمت صلاتهم، وإن ركع بقراءة الإمام الأول ولم يقرأ فسدت صلاتهم، لأن قراءة الإمام الأول كانت فاسدة.