الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

رجع

447

وكذلك كل إمام صلى بقوم وهو يعلم أنه على غير وضوء أو أن ثوبه نجس فصلاته وصلاتهم فاسدة إلا أن يكون الإمام لا يعلم بذلك حتى صلى، فإن صلاته فاسدة وصلاتهم تامة، إلا أن يكون بدنه جنبا فإن في هذا الموضع تفسد صلاتهم أيضًا ويعلمهم حتى يقضوا الصلاة، فإن غابوا فقد قيل: إنه يكتب إليهم، ويظهر ذلك لهم ليبلغهم.

ومن غيره: اختلف أهل العلم فيما بلغنا في الإمام الذي صلى بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء، فقال من قال: صلاة الجميع منتقضة، بلغنا ذلك عن محمد بن جعفر، وقال من قال: صلاة الجميع، تامة كان الإمام جنبًا أو غير جنب، وهذا على قول من يقول: إن الجنب لا يقطع الصلاة، وبلغنا عن محمد بن محبوب رحم الله

وقال من قال: لا يفسد عليهم إلا أن يكون جنب البدن، وعليه هو البدل وحده، وبلغنا عن سليمان بن عثمان رحم الله، وقال من قال: لا تفسد عليهم صلاتهم كلهم، كان الإمام جنبًا أو غير جنب، إلا الذي هو عن قفا الإمام

وحده، وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي سعيد يرفعه إلى غيره.

رجع

ومن بدأ يصلي فريضة في مسجد، ثم أقام المقيم، فإن رجا أن يتم ركعتين أتمهما وكانت نافلة، ثم يدخل في صلاة الإمام وإن كان قد عدى الشفع أو هو في أول الصلاة قطع ذلك ودخل مع الإمام.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إن خاف ألا يتم شفعا فليجعلها وترا، ويسلم ويدخل معهم في الصلاة.

رجع