الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

449

ومن دخل في صلاة قوم وهو يريد الظهر والإمام يريد العصر فصلاته تلك منتقضة ويصلي الظهر، ثم العصر، والصلاة للإمام.

قال غيره: معي أنه يخرج في بعض القول: إن صلاتهم كلهم تامة، ولكل

ما نوى.

رجع

وكذلك بلغنا في إمام نعس عن الظهر حتى حضرت العصر، وقام المقيم للعصر، فصلى الإمام بهم على أنه يصلي الظهر، فلم يعلم أن العصر قد حضرت فالصلاة للإمام.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: إن صلاتهم كلهم تامة.

رجع

وفي نسخة: رجل مسافر صلى مع مقيمين فانتقض وضوء الإمام وقدم المسافر وقد كان أحرم فصلى بهم تمامًا، لأنه كان أحرم معهم، وقيل: إذا أدرك المقيم ركعة من صلاة المسافر التي يقرأ فيها، فإذا سلم الإمام قام المقيم فأتى بركعة ثانية يقرأ فيها، ثم قعد بقدر ما ينال مجلسه الأرض، غير ماكث، ثم يقوم فيصلي الركعتين اللتين هما آخر صلاته وقال من قال: بل إذا سلم الإمام قام هذا المقيم فأتم صلاته كأنه مع مقيم، وهو أن يصلي ركعتين بما فيهما من القراءة، ثم يقعد فيقرأ التحيات ثم يقوم فيصلي ركعة أو أكثر، حتى يبلغ حيث أدرك الإمام ويكون الذي أدركه مع الإمام هو آخر صلاته. وبأي القولين أخذ المصلي فقد أصاب.

ومن غيره: وقد قيل: إنما الاختلاف في هذا في صلاة العشاء الآخرة، وأما سائر الصلوات فيأتي بها الأول فالأول.

رجع