الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠450
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وأما إذا انتقضت صلاة الإمام المسافر الذي خلفه مقيمون ومسافرون، فإن تقدم من بعده مسافر صلى حتى يقضي صلاة المسافرين، ثم يسلم، فأتم المقيمون صلاتهم فرادى، وإن تقدم إمام مقيم فقال من قال من الفقهاء: إذا تقدم هذا المقيم صلى، فإذا انقضت صلاة المسافرين جروا واحدا منهم سلم، ثم قام المقيم فأتم صلاته ومن بقي من المقيمين فرادى، وإن لم يجروه وسلم بهم واحد منهم فهو أحب إليَّ.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح كله جائز، ولو أنه لما أتم صلاة المسافر قام هو فأتم صلاته، ثم سلم بهم كان جائزا.
رجع
وإن بقوا على حالهم حتى يتم هذا المقيم الصلاة سلم بهم جميعا، وقد قال من قال: إذا انتقضت صلاة الإمام الأول وهو مسافر وخلفه مقيمون ومسافرون وتقدم إمام مقيم أنه إذا قضى صلاة المسافرين، وسلّم بهم واحد منهم قام الإمام فأتم صلاته وحده وصلى من خلفه من المقيمين فرادى أيضا ولا يكون لهم إمام في هذا المكان، وأما أنا فلا أرى عليهم نقضا إن صلى بهم إمامهم هذا الثاني تمام صلاته وصلاة المقيمين بلا أن يؤمر بذلك إلا أن يكون الذين خلفه مقيمين جميعًا.
ومن غيره وكذلك عن أبي الحسن بإجازة ذلك أن يتم بهم.
قال محمد بن المسبح: القول الأول أحب إليَّ.
رجع
أقل
وقال: إذا ارتفع الإمام في مقامه على من خلفه ذراعا فسدت صلاتهم إلا أن يكون معه هناك صف، فإن كان كذلك تمت صلاة الجميع، فإن ارتفع من ذراع فلا فساد عليهم.