الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

451

ومن غيره: قال محمد بن المسبح يكره ولا تفسد صلاتهم.

أنه قد قيل حتى يرتفع عليهم ثلاثة أشبار، ثم تفسد صلاتهم

قال غيره: ومعي إلا أن يكون معه صف.

معه منهم

وقال أبو علي الحسن بن أحمد حمدلله: وقد قيل: إذا ارتفع عليهم شبرا فسدت صلاتهم إلا أن يكون معه منهم صف، وذلك على قول من يرى أن السترة شبر،

والله أعلم.

رجع

وإذا كان الإمام لا يقرأ، وكذلك من خلفه من الرجال، وكانت فيهم امرأة تقرأ كانت في وسط صف النساء المقدم فقرأت، فإذا فرغت من القراءة ركع الإمام وسجد، وإنما يكون ذلك في النافلة - وفي نسخة ـ ولا تصلي بهم الفريضة، وكذلك المرأة تصلّي بالنساء النافلة ولا تصلّي بهن الفريضة، وكذلك إن كان صبي يقرأ ولم يقرأ الإمام ولا أحد ممن خلفه يقرأ، قرأ الصبي من الصف وكبر الإمام، وتولى بقية الصلاة.

ومن غيره: وقلت: إن أمّهم الصبي في فريضة أو نافلة، هل تتم صلاتهم إذا كان ممن يحافظ على الصلاة مختتن، أو غير مختتن؟

في

فأما الفريضة فقد اختلف في ذلك، وأحب ألا يجوز، وأما النافلة فقد اختلف ذلك، وأحب أن يجوز. قال محمد بن المسبح أما الصبي إذا كان قد اختتن ويحسن الصلاة.

رجع

فإن كان في الرجال رجل مريض يقرأ ولا يقدر على القيام كان إلى جنب الإمام عن يمينه ـ وفي نسختين ـ على يمينه في الفريضة، وقرأ في موضع

القراءة وهو قاعد، وتولى الإمام بقية الصلاة.