الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٢

452

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

قال غيره: وذلك في النافلة.

رجع

فإن كان خلف الإمام مريض قاعد أو نائم صلى بصلاته إن أراد كما أمكنه. والمريض الذي يصلي ويومئ، له أن يكون إمامًا لمن يصلي بمن يصلي

مثله كذلك.

وقيل: لو أن رجلًا دخل في صلاة قوم، ولم يدر ما صلوا، ثم أحدث الإمام وتأخر، ولم يكن فيهم قارئ غيره فقدموه وصلى كان عليهم النقض وعليه، لأنه صلى على غير يقين، وإن كان قد عرف ما سبقوه صلى بهم، فإذا انقضت صلاتهم وقفوا على حالهم وقام هو فأتم صلاته، ثم سلم بهم، ولو انصرفوا إذا قضوا صلاتهم لم أر عليه، نقضا، ولا يؤمرون بذلك.

:

ومن غيره: قال محمد بن المسبح وإن قدم رجلا فسلم بهم فلا بأس، وإن فطن رجل من الصف فسلم بهم أجزأهم.

رجع

وقيل إذا دخل رجل في صلاة الإمام وهو يرى أنه يصلي صلاة سفر فأتم، أو عنده أنه يصلي تمامًا فقصر فإنه ينقض، وإن لم يعزم على صلاة بعينها ودخل في صلاة الإمام فلا نقض عليه.

قال غيره: ليس لمؤتم مع الإمام نية والنية نية الإمام، وإنما يعتقد المؤتم،

أن يصلي بصلاة الإمام.

رجع

ففي مسائل عن علي بن عزرة: وفي إمام نسي سجدة أو قراءة ثم سلم وانصرف، قال: إن أتم الذين خلفه ما كان نسي هو من ذلك تمت صلاتهم، فإن