الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٤454
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
للإمام فلا نقض عليه، ومن انتقضت صلاته وأراد أن يرجع يصلي في مكانه فأحب أن يبدل الإقامة.
وإن انتقضت صلاة قوم فأرادوا البدل في وقتها صلوا جماعة، وإن فات وقتها صلوا فرادى، وفي نسخة أخرى - إذا كان يصلي مع الإمام واحد وكان بينه وبين الإمام مقام رجل فسدت صلاته، والذي نحب نحن ألا تنتقض صلاته إذا سجد حذاء منكبيه.
قال غيره: قال محمد بن المسبح: لا نقض عليه.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: وعن رجل يصلي خلف الإمام فسها الإمام، فقال المأموم للإمام: سبحانك الله، ما عليه في ذلك؟
فالذي نحبه لهذا إعادة صلاته إذا لم يقل سبحان الله، وإنما قال سبحانك الله، والله أعلم.
ومن غيره: قال أبو علي حفظه الله: ويوجد أنه لا نقض عليه في ذلك،
والله أعلم.
وعن رجل جاء والناس يصلّون فلم يجد موضعا، وصلّى على قفا الإمام
ولم يجر أحدًا، قلت صلاته تامة أم لا؟ فقد قيل: صلاته تامة.
ومن غيره: وعن العمار، وإمام المسجد، قلت: هل عليهم أن ينظروا بعضهم بعضا حتى يخافوا فوات الثلث الأول، وإن صلوا في الأوسط هل تراه حسنًا؟ فلا أحب ذلك، أن يدَعُوا أول الوقت على العادة في ذلك، إلا أن يكون ذلك لشيء يعرض، ويكون لبعضهم فيه العذر، ولا يكون العذر من عادته إلا من عذر فيكون ذلك على سبيل العذر، ولا يخرج عندي من الحسن
لموضع العذر.