الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

455

ومن غيره وقال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله: الذي يوجد أن الإمام ينتظر العمار في الثلث الأول مما تكون صلاته فيه، والعمار ينتظرون الإمام إلى الثلث الأمام، ما تكون صلاتهم فيه، ولا يجاوزوه إلى الثلث الثالث، والله أعلم. وسألته عن رجل نعس في الصلاة خلف الإمام، هل لمن على يده ممن يصلي معه أن يحركه وهما في الصلاة؟ قال: نعم، قد أجاز هذا بعض الفقهاء. قلت له: فلو أومأ برأسه وهو في الصلاة لرجل يكلمه، يريد نعم أو لا، هل تفسد صلاته؟ قال: لا، وكره بعض ذلك، والبدل أحب إليَّ.

إذا

قال: وقد أجاز سليمان بن عثمان، وفي نسخة عمران، أن يحرك الرجل الرجل الذي إلى جنبه ويدفعه إلى المحراب وهما في الصلاة ليتقدم بهم فسدت صلاة إمامهم، وخرج ولم يقدم أحدًا.

وسألته عن إمام زاد في قراءة من أجل الداخل معه في الصلاة، قال: لا بأس بذلك، إذا - لعله أراد إذا كان - يرجو أن يلحق الركعة قراءة سورة طويلة، أو زاد إلى السورة سورة أخرى.

يسر

ومن غيره: ولا يجوز أن يجهر بقراءة في صلاة يسر فيها بالقراءة، ولا القراءة في صلاة يجهر فيها، ومن تعمد لذلك انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه، وإن نسي ذلك فأخاف عليه النقض إذا نسي حتى يجهر بالقراءة في الصلاة كلها، وإن نسي في ركعة جهر فيها فلا بأس، وإن نسي فأسر القراءة فيما فيه الجهر، فإن ذكر قبل أن يسجد فيرجع يبتدئ قراءة الحمد، ويجهر بها وبالسورة، وإن سجد فسدت صلاته، ويبتدئ الصلاة، ومن نسي فقرأ سورة مع

فاتحة الكتاب في صلاة النهار فلا بأس، وإن تعمد فقيل: صلاته تنتقض.

ومن غيره قلت له فما تقول في رجل كان في صف وقدامه آخر، فخرج رجل من الصف الذي قدامه وبقيت، فرجة هل لهذا الرجل أن يتقدم فيسدها؟