الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٦456
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
قال: قد اختلفوا في ذلك، قال ذلك، قال من قال إنه يتقدم ويسدها، وقال من قال: يبرح مقامه، وقيل: ليس خطوة أفضل من خطوة يسد بها الصف في الصلاة، أو في حرب، والله أعلم.
لا
ومن غيره: وقال أبو علي (حفظه الله): ويوجد أنه لا نقض عليه في ذلك،
والله أعلم. وعن قوم يصلّون جماعة خلف الإمام في مسجد أو غير مسجد، وفيهم رجل قائم عن قفا الإمام في الصف الأول، والرجل يسبق الإمام في ركوعه وسجوده، أو يركع عند الإمام، ويرفع ويسجد عنده كله معا، قلت: أترى صلاته فاسدة أم لا؟
قال: الذي يسبق الإمام عامدًا صلاته فاسدة، والذي يسجد معه ويرفع معه فذلك فيه اختلاف، وفساد صلاته أشبه.
ويركع
معه
وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي وما تقول في رجل يصلي خلف الإمام وعقله إلى قراءة الإمام فتكبير الإمام وقراءة الإمام ليعلقه وهو يقرأ أو يكبّر وهو في حال السجود أو في حال الركوع وربما أنصت لقراءة الإمام وتكبيره، فأشغله عن قراءة نفسه وتكبيره، أتكون صلاته تامة أم منتقضة؟ فلا ينبغي له أن يفعل ما وصفت، وإنما يستمع إذا قرأ، وكذلك إذا سبح صمت، فإن اشتغل عن صلاته لم نأمن أن يلزمه بعض المسلمين بدل الصلاة، فانظر في جميع ما عرفتك، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب، إن شاء الله. وعن أبي سعيد (حفظه الله: هكذا وجدت قيل له: فإذا صلى الإمام في المسجد الذي يؤم فيه جماعة بمن ثبتت به الجماعة، هل يجوز لأحد أن يصلي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا، أنه
في
ذلك المسجد جماعة؟ قال:
معي،
ليس له ذلك إذا كان في موضع تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام الأول، قلت: