الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

457

فإن فعل ذلك أحد هل تقدم على نقض صلاته؟ قال: معي أنه يخرج على معاني قولهم: إن صلاته معي فاسدة. قلت: فهل يبين لك غير ذلك أن صلاتهم تتم؟ قال: معي إنه يوجد عن بعضهم أنه لا تفسد صلاتهم، وذلك عندي لئلا تمنع صلاة الجماعة بوجه من الوجوه، ولا في وقت من الأوقات وهي أفضل، إلا في حال قيام صلاة الإمام فلا تجوز الصلاة إلا بصلاته في الوقت حيث تجوز الصلاة بصلاته.

حسن،

له؟ قال:

أنه

وسألت أبا سعيد حمدالله عن الرجل يصلي خلف الإمام، فيقوم الإمام من السجود الآخر في موضع قراءة التحيات، فيقوم على سبيل الغلط، هل لمن خلفه أن يقعد ويتورك ثم يسبّح يؤمر أن يكون الذي خلفه معي، بين الحدين بين القعود والسجود ويسبّح له قلت له: فإن قعد وتورك، ثم سبّح له، هل تنتقض صلاته أم لا؟ قال: إذا ظن أن ذلك يجوز له، أو نسي حتى قعد فأرجو أن صلاته تامة، إن شاء الله قلت له: فإن الذي خلف الإمام على السهو بين القعود والقيام يظن أن ذلك جائز، له هل تنتقض صلاته؟ قال: أنه إذا كان في ذلك الحال لانتظار الإمام، ولم يقعد إلى حال القيام على التعمد أنه لا تنتقض صلاته على معنى قوله.

يعجبني

وعن إمام قوم خر راكعًا، وقد بقي عليه شيء من القراءة فقرأها وهو راكع،

هل تنتقض صلاته؟ فنعم، تنتقض صلاته إذا فعل ذلك متعمدا. وعن إمام أحدث حدثاً.

وهو راكع أو ساجد، فرفع القوم رؤوسهم من الركوع بلا إمام، هل يجوز أن يتقدم بهم رجل يصلّي بهم أو يصلّون فرادى؟ فنعم، يجوز لهم ذلك كله، إن تقدم بهم رجل جاز لهم ذلك، وإن صلوا فرادى جاز لهم ذلك.

وعمن أدرك آخر ركعة من الصلاة مع الإمام فقد قال من قال: يجوز له أن يقول ما يقوله الإمام من التشهد والدعاء، وقال من قال: إذا وصل إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبّح حتى يسلم الإمام، وكل ذلك جائز إن شاء الله.