الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٠6
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
في صلاة الليل وقال من قال: يجزيه ذلك في صلاة الليل والنهار حتى يكون إحرامه قبل ركوع الإمام، وأما إذا كان إحرامه بعد ركوع الإمام فلا يجزيه ذلك، كان في صلاة الليل أو النهار، ويخرج ذلك في بعض القول أن ذلك لا يجزيه في صلاة الليل ولو كان إحرامه قبل ركوع الإمام حتى يسمع مقدار آية من قراءة الإمام، وقال من قال: لا يجزيه حتى يسمع مقدار ثلاث آيات، وقال من قال: لا يجزيه في صلاة النهار حتى يقرأ نصف الحمد، وقال من قال: لا يجزيه حتى يقرأ أكثرها، وإلا فعليه إعادة القراءة.
ومن غيره: وقال أبو سعيد محمد بن سعيد رحمه الله: معي أنه يختلف في الإمامة بمن لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء والعبيد في كل موضع، فقال من قال: جائر أن يؤم الرجل بهؤلاء في كل موضع على الإطلاق، ومن قوله: لا يشترط شيئًا، وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا في المسجد الذي يؤم فيه، لأن هؤلاء لا جماعة عليهم.
ومن غير الكتاب وزياداته: وجدت أنا ويجوز للرجل أن يكون إمامًا لامرأة أو أكثر في المسجد، وأما في المنازل فلا يجوز إلا أن يكن منه ذوات محرم.
رجع
وأما إذا كان يصلي وحده في مسجده الذي يؤم فيه فيعجبني أن يجهر بالقراءة في موضع صلاة الجهر، وبالتكبير في صلاة السر، ولا أعلم في ذلك كراهية إلا قول شبه الشاذ، أنه لا يجهر إذا كان، وحده، ولا أجد مانعا لذلك، لإحياء سنة الجماعة وفضلها.
وبلغنا عن علقمة والأسود صاحبي عبد الله بن مسعود الله أنهما أدركا إمامًا فدخلا معه في الصلاة، فقضى أحدهما ما فاته، فجعل ما قضى أول صلاته، وهو الذي فاته، وجعل أحدهما الذي فاته آخر صلاته، ويستأنف،