الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٢462
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
فأما الذي صلى عن قفا الإمام وهو على غير وضوء، فإن كان آخذا قفا الإمام كله ولم ينل الصف من الإمام شيئًا، فقد عرفت أن عليهم النقض في بعض قول المسلمين، وهو الأكثر فيما عندي وعندي أن بعضًا لا يرى على القوم نقضا إذا كان سادًا للفرجة، وإن كان القوم قد نالوا من الإمام شيئًا فصلاتهم في أكثر القول تامة، وقيل: من صلى خلف الإمام فلم يثبت إلا تكبيرة الإحرام فلا نقض عليه.
قال غيره: قال محمد بن المسبح عليه النقض.
ومن غيره: فلا نقض عليه.
رجع
ومن شك في ركعة أو أقل أو أكثر من صلاته وهو خلف إمام فهو تابع للإمام ولا نقض عليه.
ومن غيره وعلى قول إن الإمام إذا أحدث وقد صلى بعض صلاته أنه يأمر من يتم بهم، ويقدم الثاني على الهيئة التي كان عليها الأول، فأما لو كان جنبًا وصلى ولم يعلم، ثم علم في الصلاة لم يجز البناء عليها، لأن صلاتهم الأصل فاسدة، وكذلك لو صلى وهو على غير وضوء متعمدا أو ناسيا، ثم ذكر أنه على غير وضوء لم يجز ما صلى منها، وكان على الإمام والجميع الابتداء، وأما ذا انتقض وضوؤه بحدث أفسد عليه لم يفسد صلاة من خلفه، وقدم غيره يتم ما بقي من الصلاة بهم وبالله التوفيق في الفرق في هذه الآراء، وبه نستعين.
وعمن يصلي مع إمام فسها الإمام وكان عليه القيام فقعد، أو كان عليه القعود فقام فسبح للإمام فلم يقعد، ولم يقم ومضى على سهوه، قلت: كيف يصنع. هذا الرجل؟