الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
463
فإذا لم يرجع الإمام إلى الصواب ومضى على الخطأ فقد بطلت إمامته عن هذا الرجل، ويصلي هذا صلاة نفسه صلاته.
ويتم
قال أبو عبد الله رحم الله: من أخذ بقول من قال: من أدرك الركوع فوجه وأحرم وركع مع الإمام ولم يقرأ فقد أدرك الصلاة وليس عليه القراءة إذا سلم الإمام، فمن أخذ بهذا القول جاز له ذلك إذا أدركهم في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، قال أبو المؤثر ويوجد في الكتب: أن الإمام الأكبر لا يؤمه أحد في الصلاة.
وسألته عن إمام قوم لما كبّر بهم تكبيرة الإحرام وكبّروا شك في نفسه أنه لم يكبرها فرجع فكبر تكبيرة ثانية، ولم يرجع يكبر الذين خلفه، لأنهم استيقنوا أنه كان كبر تكبيرة الإحرام، وأنهم كبّروا على إثره، ومضوا على صلاتهم خلفه حتى أتموها، أتتم صلاتهم أم لا؟ قال: إذا كان إمامهم رجع كبّر الثانية جعلها تكبيرة الإحرام وأهمل الأولى وقال إنه لم يذكر الأولى، وشك فيها، وكبر الثانية على أنها تكبيرة الإحرام فالقول قوله وصلاته تامة، وعليهم هم النقض لتلك الصلاة.
مسألة وعن الرجل يقوم في الصف فيخلو موضع من الصف الذي قدامه، أيتقدم إليه أم يثبت؟ قال: يثبت في مقامه إلا أن يكون بقي وحده في الصف الذي هو فيه فليتقدم في الصف الذي هو قدامه في الخلوة منه التي بين يديه.
قلت: فإن لم يكن وحده وتقدم في الصف الذي قدامه؟ قال: ما أحب له ذلك، ولا أبلغ به إلى فساد صلاته.
،
أخبرني سعوة بن المفضل الإيراني قال كنا بمكة، فلما دخلت أيام
العشر، وكثر الزحام في المسجد نهانا محبوب أن نصلي في المسجد في