الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره: وسألته عن رجل كان إمامًا في صلاة فيها قراءة سورة، فلما كان في بعض السورة تعايا في قراءته فتردد واستعاذ وجهر بالاستعاذة، هل تفسد صلاته وصلاتهم؟ قال: لا.
قال: وقد كان الإمام عبد الملك بن حميد الله عناه ذلك في صلاة الجمعة فأمره المعلا بن أبي حذيفة بإعادة الصلاة، فأعاد بالناس من حينه، فعيب ذلك على المعلا، فقال أبو عبد الله: لم تكن عليه إعادة.
ومن غيره: وعمن يصلي بقوم ممن يعنيه التبع، فأحس بشيء وهو في الصلاة فظن أنه من إبليس، وقد عوذ نفسه، ثم لم يستأخر، فإذا قضى الصلاة فإذا هو برطوبة ولا يدري متى خرجت منه من بعد ما قضى الصلاة أو من قبل، فإذا كان هو قد وجد الحسّ وهو فى الصلاة، ثم نظر الرطوبة من بعد ما قضى الصلاة فأحب له أن يقضي الصلاة هو ومن خلفه على هيئة الاحتياط والاستحسان.
وعن قوم صلوا جماعة في مؤخرة صرحة المسجد، فجاء آخرون فأحبوا أن يصلوا جماعة، هل يصلّون في المسجد وهو قدام الصرحة؟ فلا بأس بذلك إذا جاوز الباب الأول.
ومن غيره: قال وقد قالوا: يصلّي الأعلى بصلاة الإمام إذا كان الإمام أسفل، ولا يصلّي الأسفل بصلاة الإمام إذا كان الإمام أعلى، قال: فإن صلى مصل بصلاة الإمام على زمزم أو على ظهر المسجد فإن صلاتهم تامة بصلاة الإمام إذا كانا رجلين صافين أو أكثر.
وعن إمام يصلّي بقوم، فلما كان في بعض الصلاة غلط، فلم يدر ما صلّى كيف يصنع؟ قال: ينظر عن يمينه وشماله، فإن رأى الناس يقومون قام، وإن لم يرهم يقومون لم يقم، وإن أتم الصلاة ثم أعلموه من بعد أن فرغ أنه أنقص من الصلاة نقضوا كلهم.