الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٨

468

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

به إجماع الجميع أن المرأة لها صلاة ولا يجوز الاتمام بها، فإثبات الصلاة لا يكون دليلا على انعقاد الجماعة، ولسنا ننكر أن يكون للصبي صلاة كما

يكون له حج.

مسألة والخنثى لا يكون مؤذنا ولا إمام مسجد، ويصلي وحده في الجماعة، ولا يصلي مع الرجال ولا مع النساء، ويصف وحده قدام النساء.

6

مسألة طريق الثواب طريق التفضل لا يستحق العامل الثواب على طاعته بنفس الفعل، لأن نعم الله على العبد لو قوبل بها فعله من طريق الطاعة لصغر عندها الثواب على الطاعة.

مسألة وللمؤذن إذا أذن وهو إمام قوم فلم يأته أحد، ثم أقام الصلاة وجهر بالقراءة، وصلّى حتى أكمل صلاته، ثم أتاه قوم من بعد فصلوا في المسجد جماعة فجائر لهم ما لم يكن مع الإمام رجل آخر فهو جائز لهم، وإن كان معه رجل آخر لم يجز لهم، وإن أتى رجل الإمام وصلى معه نقض صلاته، ثم انقضت عليه وذهب وبقي الإمام يصلي وحده حتى أكمل صلاته فلا يصلوا جماعة، لأنه قد كان معه رجل.

مسألة وإذا أتى قوم مسجدًا فأذنوا فيه وأقاموا وصلوا جماعة، ثم إن مؤذنه أتى فأذن، وحضر أهل ذلك المسجد فلهم أن يصلوا جماعة، قال: قد قيل له: فما بال صلاة القوم الذين كانوا قبل جماعة؟ قال: صلاتهم منتقضة.

مسألة وقال محبر: من دخل المسجد يصلّي الفريضة وحده، وجاء رجل أو رجلان صلوا خلفه، ولم يكن هو نوى الإمامة فأرى صلاته جائزة وفي صلاة من خفه، اختلاف منهم من قال: إذا لم ينو الإمام فعليهم الإعادة، وقال أبو الحسن الله: إن كان في هذا المسجد إمام ومؤذن معلوم، وقد صلوا فيه