الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
471
مسألة والخصئ لا يكون إماما اتفاقًا.
مسألة
ومن صلى خلف الإمام صلاة العشاء الآخرة فكان إذا قرأ الإمام السورة قرأها حتى يتمها مع الإمام فبئس ما صنع، ولا أرى عليه نقضا، فإن لم يقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب ولا غيرها فبئس ما صنع، ولا أرى عليه نقضا. وقال غيره: لا يجوز إلا بفاتحة الكتاب.
مسألة
ومن أدرك من أول صلاة القوم سجدتين ولم يدرك الركوع فاستفتح
:
وكبر وسجد معهم سجدتين، قال محبر بن محبوب قال أصحابنا يعتد بهما، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما سبقه من صلاة الإمام وركع، فإذا ركع رفع رأسه من الركوع فقد تمت صلاته، إن شاء سلم قائما، وإن شاء جلس وسلم والجلوس أحب إلينا، ومن أدرك مع الإمام آية، ثم قام ليبدل، قال سليمان: إذا أدرك آية أجزأته، وقال غيره من أدرك من صلاة المغرب آية أجزأته، ومن صلاة العتمة آيتين ومن صلاة الفجر ثلاث آيات.
وقال أبو محمد الله: من أدرك مع القوم ركعة من صلاة الغداة، ثم قعد معهم، وهي أول ركعة الداخل وآخر صلاة القوم، فله أن يقرأ التحيات مع القوم في الركعة الأولى، ثم يقوم فيأتي بعد تسليم الإمام بالركعة التي فاتته، ثم يقعد فيسلم من غير قراءة التحيات ثانية، وإذا قرأ معهم التحيات فليقرأ إلى: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وإذا استأنف من تسليم القوم ركعة وهي تمام صلاته فلا يبتدئ التحيات ثانية من بعد وتكفيه التحيات الأولى.
مسألة
ومن فاتته ركعة من صلاة المغرب وقعد معهم بالركعتين اللتين
أدركهما وأراد البدل لما فاته فليقم يأتي بقراءة فاتحة الكتاب وسورة، ويركع ويسجد، ثم يقوم فيسلم عن قعود بغير قراءة التحيات ثالثة، وعليه الوثبة
بتكبيرة التي تجب عليه ويسلم، وإذا فاتته الركعتان من المغرب قام فقرأ فاتحة