الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٢472
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
الكتاب وسورة وركع وسجد، ثم أتى الثانية وقرأ الحمد وقل هو الله أحد، وركع وسجد وقرأ التحيات، ثم قام بتكبيرة، فإذا استوى قائما، وبلغ إلى الموضع الذي لحق فيه الإمام تمت صلاته، وأمر ألا ينحط إلا بتكبيرة ليكون انصرافه عن قعود، فيسلم وينصرف.
مسألة ومن جاء إلى الإمام وهو في القراءة وجه وأحرم وقرأ الحمد، إلا أن يخاف ألا يدرك من القراءة شيئًا مع الإمام فإنه يحرم، ثم يستمع القراءة، فإذا أتم الصلاة مع الإمام قام فأبدل ما فاته من قراءة الحمد، وفي ذلك اختلاف، فإن كان في صلاة النهار أحرم وقرأ الحمد وإن ركع الإمام قبل أن يتم قراءة الحمد ركع معه، ومنهم من قال: لا بدل عليه فيما بقي من قراءة الحمد، ومنهم من قال: إن لم يتم قراءة الحمد أبدلها، ولو أنه دخل في صلاة العتمة وقد سبقه بركعتين فإذا أتم الإمام قام هو فقرأ الحمد وسورة، وركع وسجد، ثم قام فقرأ الحمد وسورة، ثم ركع وسجد وقعد للتحيات، فإذا فرغ من التحيات قام بتكبيرة، فإذا صار قائمًا من حيث دخل مع الإمام قعد وسلم.
مسألة |
ومن
أم رجلًا عن يمينه ودخل الثاني فلم يتكلم، فلما هجسه المأموم عن قفاه يريد أن يصف مع الرجل، فصف عنده، ومر الإمام على إجهاره على هيئة الجماعة، فصلاة الإمام وصلاة الداخل معهما في آخر الصلاة تامة، وصلاة المتأخر عن يمين الإمام منتقضة. هذا الموجود.
قال: والذي أراه أن صلاة المتأخر عن يمين الإمام منتقضة بتأخيره عن إمامه من غير أن يعلم أن هذا داخل ولا جرّه، فلا تثبت صلاة المتأخر، وقد دخل الداخل فصف عند رجل صلاته فاسدة، فلم يثبت له أيضا صلاته، ففسدت صلاة المأمومين جميعًا، الذي عن يمين الإمام والداخل، والإمام ليس عليه علم الغيب، وصلاته على بعض القول جائزة غير منتقضة، وقد