الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
473
جهر
دخل بيقين، فهو على ذلك حتى تنتقض بيقين. ومنهم من قال: تنتقض صلاة الجميع، لأن الإمام جهر بالقراءة وخلفه من فسدت صلاته، فكأنه بالقراءة وهو يصلي وحده، والآخران قد بينت لك الوجه في نقض الصلاة على معنى الاختلاف، والذي لم ينقض صلاة الإمام عنده أن الإمام جائز له أن يجهر بالقراءة ولو كان وحده إذا نوى أن يكون إماما لمن يصلي خلفه، أو أنه إمام في تلك الصلاة لمن يأتي يصلي بصلاته، فصاحب هذا القول لا ينقض صلاة الإمام.
نوي
جميع
هذه
ومن غيره: ومن دخل في صلاة جماعة فكبر وأحرم وفرغ الإمام من قراءة الحمد، فالذي أحب له من أحد أقاويل الفقهاء فيما اختلفوا فيه من المسألة أن يمسك عن قراءة الحمد ويستمع قراءة الإمام السورة، فإذا سلم الإمام قام هو وأبدل ما فاته من صلاته وأبدل قراءة الحمد إلى الحد الذي دخل مع الإمام القراءة فيه ومنهم من قال يقرأ الحمد، وقال آخرون: يستمع ولا يقرأ ولا إعادة عليه في شيء من قراءة تلك الركعة، وكذلك إن كان حين دخل مع الإمام في الصلاة، قال: إن كان عليه صلاة فائتة فهذه بدلها، ثم بان له أن عليه صلاة توافق هذه الصلاة التي عليه، فلا تُجزي عنه حتى يدخل وهو عالم بتلك الصلاة فيبدلها بنية يقصد بها، إنما تجزي تلك الصلاة عن صلاة فائتة لا يعلمها هو أبدا، والداخل في صلاة الإمام إذا لم يكن عليه في الركعة التي يصل إليها قعود فلا يتحي.
قال: وعند الوثبة القيام إلى تمام ما بقي على الداخل في الصلاة من الحد الذي دخل فيه، فأما التحيات فإنها في موضع معروف، فإذا قرأها في حدها فلا قراءة عليه في غيرها من الحدود فيما صلّى مع الإمام.
ومن أتى إلى الصلاة والصفوف قد لصقت ولم يجد فرجة في الصف ولا في طرفيه ولم يجد رجلًا يصف معه فليصق بالصف على أمام الإمام، فإذا