الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٠480
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
في رقبته، فإن لم ينل وقدر على حبل وصلها بحبل وعقدها في رقبته، وصلّى فإن لم يجد حبلا، وإلا فقد قيل: إن وجد شجرًا وضعه على منكبيه وصلى، فإن لم يجد فهو معذور، والصلاة قائمًا على حال أولى به، ولا يصلي هذا قاعدًا إلا أن يكون لا ثوب عنده وهو عريان
قال غيره: معي أنه قد قيل: إذا لم يكن الثوب يستر من السرة إلى الركبة فهو عندي بمنزلة العريان، ويصلّي قاعدًا، وقيل: إذا أستر الفرجين فهو غير عار، والفرجان القبل والدبر.
رجع
ولا بأس بالصلاة في الثوب الرطب، وفي نسخة: لا بأس بالصلاة في الثوب الرطب إذا كان طاهرًا، ومن كان معه ثياب حاضرة فيكره له أن يصلّي
مشتملا، فإن فعل فلا نقض عليه، وقد قيل: إن بعض المسلمين فعل ذلك.
ومن لم يكن معه إلا ثوب فيه دم أو جنابة أو نجاسة ترب ذلك الثوب وصلّى فيه إذا لم يقدر على الماء، وقال من قال: إذا كانت الجنابة رطبة تربها ونفض ثوبه، وإن كانت يابسة كسها وإن تربها رطبة أو يابسة فحسن إن شاء الله.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح إذا كانت الجنابة رطبة تربها ونفض ثوبه وإن كانت يابسة، فركها، وفي نسخة كسها.
رجع
ومن لم يجد الماء قرب، لعله ترب ثوبًا وصلّى فيه، فقال من قال: عليه إعادة تلك الصلاة، وقال من قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته، وهذا الرأي أحب إليّ. ومن غيره وقال من قال: لا إعادة عليه، وقد صلّى على السُنة، وقال من قال: عليه الإعادة إن وجد الماء أو ثوبًا طاهرا في وقت الصلاة.