الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
481
ومن غيره ومن رأى في ثوبه دما وليس معه غيره، ويخاف إن غسله فاتته
الصلاة فليصل به ولا يترك الصلاة تفوت إن لم يعد على غيره.
رجع
وعن أبي عبد الله رحمة الله قال: إذا صلى رجل متيمم من الجنابة برجل متوضئ انتقضت صلاة المتوضئ.
قال غيره: معي
أنه يخرج إن صلى متيمم من الجنابة برجل متوضئ أعاد المتوضئ، وقد اختلف في ذلك، وكذلك إن صلى بمتوضئ، ومن غيره وقد
قيل لا نقض عليه.
رجع
وإن صلى متيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة فلا ينبغي ذلك ولا نقض عليه ـ وفي نسخة ـ قال: وقد قيل عليه النقض.
ومن كان معه ثوب فيه دم، وثوب فيه عذرة، وثوب فيه جنابة وثوب فيه بول، فليصل بالثوب الذي فيه الدم، ثم الذي فيه العذرة، ثم الذي فيه الجنابة، ثم الذي فيه البول آخرهن.
وقيل: الصلاة في الثوب الذي يصف مكروهة الصلاة فيه، والذي يشف لا تجوز الصلاة فيه ليلا ولا نهارًا، إلا أن يلتحف عليه برداء، وهو متزر به.
قال غيره: معي أنه قد قيل: الصلاة في الثوب الذي يصف أو يشف مكروهة ولا نقض في ذلك كله وقيل فيه النقض كله، وقيل: النقض في الذي يشف ولا نقض في الذي يصف.
قال غيره: ومن كان معه ثوب يصف أو يشف وعنده ثوب فيه جنابة أو دم فليصل بالثوب الذي يصف أو يشف، وإن كان عنده ثوب فيه جنابة أو دم،