الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٢

482

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

وفي نسخة وثوب فيه، دم فليصل بالثوب الذي فيه الدم. وإن كان عنده ثوب فيه دم وثوب حرير صلّى بثوب الحرير.

قال غيره: وقد قيل: يصلّي بالثوب الذي فيه النجاسة، ولا يصلي في ثوب

الحرير، وذلك للرجال.

رجع

وتجوز الصلاة في ثوب الحرير في الحرب، ولا يصلّى في غير الحرب بثوب فيه علم حرير أكثر من عرض أصبعين، فإن كان أقل من ذلك فلا بأس. وقيل: من ربط على جرحه خرقة حرير وصلّى فلا نقض عليه حتى يفضل من الخرقة على الجرح أكثر من عرض إصبعين، ثم ينقض. ومن صلى بثوب فيه شيء من شعر مشرك أو أقلف أو حائض أو جنب

انتقضت صلاته.

قال غيره: ومعي

رجع

أنه قد قيل: لا بأس بشعر الحائض، والجنب مثله عندي.

وقيل: لا بأس بالثوب السوجي ولو عمله مجوسي، وكذلك عن أبي عبد الله رحمة الله.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح إذا لم يعلم أنه بزق فيه أو مسه برطوبة صلّى فيه، وعنه أيضًا في الثوب إذا عمله من لا يتقي النجاسة عن نفسه من

صبي لا يتحرز، قال فلا يصلي فيه وينظر في هاتين المسألين

ومن غيره: قال وقد قيل: يصلّي فيه حتى يعلم أنه نجس.

رجع

وقيل: يجوز أن يؤم الرجل بالعمامة إذا أسترت الظهر والصدر إذا ارتدى بها أو سترت الأكثر من ذلك، ولم تكن كالحبل.