الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

483

والمرأة يجوز لها أن تصلي في قميص وجلباب، ويجوز أيضا أن تصلّي في بيتها في قميص واحد، وهو أقل ما تصلي به، وإن لم يكن إلا إزارها فدخلت فيه وصلت به فلا أرى عليها نقضا، وقد قيل أيضًا إنها إذا صلت في إزار أنها تدخل فيه يديها ولا تمس فخذيها بيديها، وإن مست لم أر عليها في ذلك نقصًا، وقيل: لا تصلي المرأة وساقها بارز، ولا بأس أن تصلي في بيتها ورأسها مكشوف. ومن غير الكتاب وزياداته

ومن أجنب في ثوبيه جميعًا، أو تنجسًا عليه ببعض النجاسات وحضرت الصلاة خلع ثوبيه وتعرى منهما، وقعد في الأرض ودفن على سوأته بالتراب تغطت، فقد تمت صلاته، وكان الوجه أن يصلّي بثوبيه جميعًا أو أحدهما ولو كانا نجسين، إذا خاف فوت الصلاة قبل وصوله إلى الماء ليطهرهما، أو موضع يجد فيه ثوبًا طاهرًا، وإذا جهل ذلك فصلّى فأرجو أن صلاته تامة.

حتى

مسألة قال أبو محمد العريان يصلّي قائمًا، لقول الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قنِتِينَ﴾ [البقرة: 238] لأن فرض الصلاة على من قدر بإجماع، والفرض إذا وجب على وجه لم يسقط إلا بالعجز عنه.

رجع

وقيل: لا بأس بالصلاة للرجل في الثياب الملحم من الحرير، كان مصرًا أو سداه، وإنما لا تجوز إذا كان ثوباً تاما، والحشو عندي يشبه اللحام.

رجع

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن النسخة التي نسخت منها، ومن نسخة أخرى: وسألته عن الرجل، هل له أن يشتمل بثوب ثم يلتحف عليه بثوب آخر؟