الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٤

???

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

قال: ما لم يرد بذلك خيلاء فصلاته جائزة.

ومن غيره ومعى أنه قد قيل: إنما يكره ذلك من طريق الخيلاء، فإذا برئ

من ذلك فلا بأس.

رجع

ومن انتقضت صلاته وأحب أنه يصلّي في مكانه، فأحب أن يبدل الإقامة، قال محمد بن المسبح: وإن لم يفعل فلا بأس.

وإن انتقضت صلاة قوم وأرادوا البدل في وقتها صلوا جماعة، وإن فات الوقت صلوا فرادى.

قال محمد بن المسبح إلا أن يكونوا هم الذين انتقضت صلاتهم تلك بعينها أبدلوها جميعًا، إلا أن يكون قد نقض منهم أحد أو يكون إمامهم قد أبدل صلاته فرادى، وإنما يكون هو إمامهم في هذا يؤمهم في هذه، كما كان في الأولى المنتقضة.

قال غيره: وقد قيل: يبدلونها جماعة على حال إن أرادوا ذلك.

تم ما وجدته من النسخة الثانية.

:

ومن غيره: وعن نجدة بن الفضل النخلي وما تقول في المصلّي إذا انحط يحك رجله عن شيء عرض له هل يقرأ وهو في تلك الحال؟ الله أعلم، وأقول بغير حفظ إنه إن أمسك أو قرأ فلا بأس عليه، والله أعلم.

وهذا جواب أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي (حفظه الله) فيها. فلا أعلم أني حفظتُ في هذا المعنى شيئًا، إلا أنه إن وقف عن القراءة إلى أن يرجع إلى القيام حسن عندي ذلك، لأن القراءة إنما هي في القيام، وإن قرأ

وهو منحط لم أر ذلك مما يفسد صلاته إذ قد أجيز له ذلك الانحطاط.