الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

485

ومن غيره: وفي حفظ أبي سعيد رحمه الله: عن الرجل إذا أكله شيء في رجليه أنه يُؤمر أن يحك ذلك بأدنى حركة يقدر بها على إزالة ذلك، وإن حكها برجله الأخرى فلا بدل عليه.

وعن الرجل إذا كان يصلي صلاة يقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة، فقرأ فاتحة الكتاب ونسي وركع، فلما أتم الركوع ذكر أنه نسي أن يقرأ، أيرجع يقرأ

السورة ويركع أو يقرأ السورة ويجتزئ بالركوع الأول؟

قال: معي

أنه قيل: يرجع يقرأ ويركع، ولا يستعد بما عمل على النسيان،

وفي بعض القول أنه يستعد بما عمل ولا يضيع عمله، وفي بعض القول أنها تفسد صلاته إذا تعدى حدا إلى حد.

وعن المشتمل، هل له أن يجعل ثوبه على رأسه وهو في الصلاة عن البرد

والحر أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل: له ذلك إذا خاف الحر والبرد.

وسئل عن رجل يصلّي على حصير، وفي موضع فيه نجاسة، صلاته تامة

أم لا؟

قال:

معي

أنه قد قيل إذا كانت النجاسة خلفه في الحصير فصلاته تامة.

قلت له: فإن كانت النجاسة خلفه ومست النجاسة ثيابه وهي يابسة. قال: أن صلاته فاسدة إذا مسته النجاسة وهو في صلاته أو مست ثيابه. معي

قلت له: فإن كانت النجاسة مديرة خلفه وقدامه، وعن يمينه وشماله، وهو يصلي على الحصير ولا يمسه شيء منها وهي يابسة؟

قال:

معي

من

من

أنه ه يختلف فيه، قال قال: تفسد صلاته بما كان أمامه النجاسة فيما دون خمسة عشر ذراعًا، وقيل: فيما دون ثلاث أذرع، وقيل: لا تفسد

عليه ما لم تمسه أو شيئًا من ثيابه، أو تكون في موضع صلاته ولو لم تمسه.