الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
487
قال: عندي أنه قد قيل: إنه يركع ويومئ للسجود قائما بعد الركوع، ويقعد يقرأ التحيات قاعدًا، وقيل: إنه يركع ويقعد ويومئ للسجود قاعدًا.
قلت له: فهل قيل إنه إذا لم يقدر على السجود، وقدر على القيام للقراءة
والركوع، هل له أن يصلي قاعدًا؟
قال: معي،
أنه قد قيل: له ذلك.
قلت له: فهل قيل: إنه يصلّي قائمًا ويقرأ التحيات في قيامه إذا كان على ما وصفت لك، ولا يكون عليه قعود التحيات؟
قال:
أنه قد قيل: إن له ذلك. وقال من قال: إن عليه القعود للتحيات. معي
وأما الذي يترك السورة ناسيًا حتى يركع ويسبّح فإنه يقوم يقرأ سورة، ثم يستأنف، ولو كان قد أتمه، ولا يعتد بذلك في أكثر ما قيل عندي من قول أهل العلم، وأحسب أن بعضا يقول: يعتد بالركوع إذا كان قد أتمه على النسيان، فإذا نسي القراءة حتى دخل في السجود فمعي أنه قيل: يبتدئ صلاته من أولها ما لم يدخل في السجود، ولو كان قد أتم الركوع وقام منه فمعي أنه يقوم يقرأ ويركع ويسجد، وإذا نسي إذا تعدى إلى الحد الثالث ففي أكثر القول عندي على ما وصفت لك. وقد قيل: ما لم يزد ركعة تامة على النسيان بركوعها وسجودها وقيامها فله أن يرجع كما وصفت لك إلى ما نسي، ثم يبني على صلاته.
الحد الثاني
أعاد
وقد قيل: إنه إذا نسي الحد الذي كان عليه حتى دخل في صلاته، وهو أن يترك القراءة ويركع، أو يترك الركوع ويسجد، فهذا أضيق معي فيما قيل في هذا، وأوسطه حتى يتعدى إلى الحد الثاني كما وصفت لك، وواسع ذلك حتى يزيد ركعة تامة كما وصفت لك.
ما