الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٨???
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غير الكتاب وزياداته
ويستحب للإمام إذا سلم في العصر والفجر أن يصفح بوجهه وينحرف عن
يمينه، ويقبض رجله اليمنى لينصرف من خلفه، لأنه ليس بعدهما ركوع.
من
مسألة وإذا نعس الإمام في صلاته سبّح له المأموم، فإن لم يسمع تقدم رجل منهم، فتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل الرجل فلينخسه رجل منهم بإصبع كفّه على مهل، ليعلمه أن يتقدم بهم، ويكون عن يمين الإمام، فإن استيقظ الإمام والثاني في حد رجع الثاني إلى مكانه، وتمم بهم الإمام الصلاة، فإن استيقظ الإمام والثاني في حد وهو في حد فسدت صلاة الجميع، فإن لم يستيقظ حتى أتم الصلاة بالقوم تمت صلاتهم، وفسدت صلاة الإمام الأول. والإمام إذا كان يسجد على ما يتمكن عليه، والمأمومون لا يتمكنون في سجودهم فصلاتهم، تامة وإن كانوا يتمكنون وهو لا يتمكن فصلاتهم فاسدة
لفساد صلاته.
سمع
مسألة وإذا انتقضت صلاة الإمام في الركوع قال قال أبو المؤثر: كنا في صلاة العصر وراء محمد بن محبوب، فلما كنا في الركوع عناه أمر انتقضت به صلاته، فرفع رأسه، ولم يقل: سمع الله لمن حمده، وهو في قيامه، وسمعته يقول لزياد بن مثوبة: تقدم يا أبا صالح، فلما قضى أبو صالح الركوع رفع رأسه، وقال: الله لمن حمده وهو في قيامه في الصف وجهر بها، وكان إمامًا للناس في ذلك الموضع، ثم مشى، فكان في موضع الإمام، ثم سجد وسجد الناس معه. والإمام إذا كان ساجدًا وانتقضت صلاته ورفع رأسه، وأمر رجلًا يتمّ الصلاة، فيقضي الرجل الذي أمر الحد الذي هم فيه، فإذا كان ساجدًا، فإذا قضى السجود رفع رأسه بتكبيرة وهو في موضعه يجهر بها ويكون إمامًا للناس ذلك الموضع، ثم يزحف إلى مكان الإمام فيتم السجدة الثانية فيه.
في