الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٩الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
489
قال: هذا إذا كان في السجدة الأولى، وإن كان في السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإذا رفع رأسه قام حتى يكون في موضع الإمام، ثم يقرأ، فإذا زحف وكان في السجدة من الركعة الثانية فليزحف وهو متورك للصلاة، وإن رفع ركبتيه وزحف فلا بأس كما أمكنه إلا التربع فإنه لا يتربع، وإن كان قريبًا فمشى فلا أرى عليه نقصًا في صلاته، وإذا انتقضت صلاة الإمام وهو جالس فأمر من يتم بهم، فإن المأموم يقضي التحيات وهو في مقامه في الصف، وإن الجلسة الأولى قام بتكبيرة في موضعه ذلك، ثم مشى إلى موضع الإمام، وإن كان في الجلسة الآخرة قضى التحيات وما زاد من بعد ذلك في موضعه، فإن أراد يسلم زحف إلى موضع الإمام فسلم بهم، فإن سلم في موضعه ذلك في الصلاة فلا بأس بذلك.
في
وإذا انتقضت صلاة الإمام وخلفه رجلان فقال للذي عن يمينه تقدم فليمش الذي أمره بالتقدم حتى يقوم في مقام الإمام، ويمر الآخر من خلفه حتى يكون عن يمينه، وإذا جهر الإمام في صلاة يسر فيها، أو أسر فيما يجهر فيه ناسيًا
فصلاته، تامة وصلاة من خلفه فاسدة، وإن تعمد فسدت صلاته وصلاتهم. ووجدت في كتاب من كتب قومنا عن أبي هريرة بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انفتل الإمام عن صلاته ترفرف الرحمة على رأسه ورأس من يصلي خلفه، فلا يستعجل أحدكم بالقيام فيفوته ذلك، فقيل: يا رسول الله ولأهل الصلاة الفوز، فقال: «والذي بعثني بالحق نبيَّا، إن الرحمة لتنادي ربح فلان وخسر فلان، فللقاعد الربح وللمستعجل الخسران
مسألة
في الأثر:
: من صلى بقوم بغير وضوء، ثم أخبرهم بعد ذلك فلا نقض عليهم، ومنه أيضًا: أن من صلى بقوم وهو على غير وضوء، ثم علم، وقد صلى
(1) لم أجد من أخرجه.