الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
491
وإذا كبّر الإمام تكبيرة الإحرام فكبر الذين خلفه، ثم كبر ثانية، فعلى الذين خلفه أن يهملوا التكبيرة الأولى ويفعلوا فعلا يفسد الصلاة، مثل التسليم وغير ذلك، ثم يكبروا ثانية إلا أن يكون الإمام أراد بالتكبيرة الثانية تثبيتًا للأولى فليس عليهم إعادة الإحرام.
مسألة وإذا نعس الإمام في سجوده فسبّح له من خلفه وهم سجود، فلم ينتبه، فمد أحدهم يده ليوقظه وهو ساجد فلا تفسد صلاته، فإن رفع رأسه وأيقظه فسدت صلاة الرافع رأسه قبل أن يقوم الإمام.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
٤٩١ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.