الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
495
وعن رجل اطلعت عليه وهو يسرق فلا تصل، خلفه، قال أبو سعيد رحمه الله:
وهذا رأيه.
وقال أبو المؤثر من صلى خلفه لم أرَ عليه إعادة في صلاته، ويصلي وحده أحب إليَّ أن يصلي خلف من يسرق إلا أن يتوب.
أطلعت
قال أبو المؤثر رحمه الله: سألتُ محمد بن محبوب رحم الله عن إمام مسجد منه على حدث هل أصلي خلفه؟ قال: لا تهجر المسجد من أجله. وفي جواب محمد بن محبوب رحم الله إلى أهل المغرب: وإنما تجوز التقية في القول لا في الفعل، وكذلك جاء الأثر عن المسلمين وأشياخهم أنه لا يجوز لمسلم أن يعصي الله بركوب ما حرم الله عليه بالتقية، ولا يضيع ما أوجب الله عليه للتقية إلا أن يحال بينه وبين الفرائض من الصلاة فإنه يصليها بما أمكن الصلاة، ولو يكبر خمس تكبيرات إذا حيل بينه وبينها.
له
من
٤٩٥ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.