الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

497

وأنا أقول بذراع الناس اليوم ذراع عادل، وقال من قال: يكون القياس من

المسجد الأكبر.

رجع

فمن سافر جمع، نسخة: سار، ومن كان لابيًّا في بلد فالقصر أفضل، ويصلي كل صلاة في وقتها إلا أن يريد الجمع لإحياء السنة فإن ذلك أفضل، وإن جمع لغير ذلك وهو ماكث فلا بأس، وجمع المغرب والعشاء الآخرة مذ تغرب الشمس إلى أن يخلو ثلث الليل، فمن تأخر إلى أن يخلو نصف الليل فلا كفارة عليه حتى يدخل النصف الثاني، ثم يكون عليه كفارة تلك الصلاة وصلاة الأولى والعصر مذ تزول الشمس إلى آخر وقت العصر، وللمسافر السائر إن شاء جمع إذا زالت الشمس ويسير، وإن شاء صلى في آخر الوقت، وكذلك في جمع المغرب والعشاء الآخرة.

أن

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إن كان نازلا وحضر وقت الأولى وأراد يسير فأحب أن يجمع ثم يسير، وإن كان سائرًا وحضر الوقت الأولى أخرها إلى وقت الآخرة ونزل فيجمع إن شاء، وما فعل من ذلك فجائز.

رجع

وإن توسط ذلك فكله جائز إن شاء الله.

رجع

وأما المقيم في بلد إلى وقت فذلك أيضًا إن جمع في أول الوقت أو آخره فلا نرى عليه بأسًا، ونحب أن يتوسط الوقت، وقال من قال: إن جمع فصلى أول الصلاتين في آخر وقتها، والصلاة الثانية في أول وقتها فهذا أفضل لمن أمكنه ذلك. ومن غيره: قال ـ ولعله ـ يوجد، أنه لا يهمل النية في تأخير الأولى إلى وقت الآخرة، ويعقد النية أنه يؤخر الأولى إلى وقت الآخرة، والله أعلم.