الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

499

سفرت معه ثم رجعت إليه فهي تبع لزوجها ولو كان بلدها، إذا لم يكن لها

فيه شرط سكن.

قال غيره: نعم: إذا جاوزت الفرسخين.

رجع

وإذا تزوج رجل امرأة من قرية يتم فيها الصلاة والمرأة فيها تجمع، فما لم تجزه على نفسها أو يوفيها عاجلها فهي تجمع الصلاة، فإذا دخل بها عن رضى منها أو وفاها عاجلها رجعت إلى التمام

قال غيره: ويوجد أنه إذا ملكها ورضيت به زوجًا، فقد قال من قال: إنه يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجًا.

رجع

فإن طلقها تطليقة أو تطليقتين في هذه القرية فهي تتم الصلاة حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها رجعت إلى الجمع، وإن طلقها ثلاثًا أو خالعها في هذه القرية التي كانت تجمع فيها قبل أن يتزوجها رجعت إلى الجمع إلا أن ينوي المقام فيها، فإذا نوى المقام فيها أتمت الصلاة.

ومن غيره وسألته عن رجل كان يتم في بلد غير بلده قد اتخذه وطنّا وكانت زوجته تتم بتمامه، ثم رجع عن نية الوطن في هذا البلد، فرجع إلى بلده، ثم عاد رجع إلى البلد فقصر فيه الصلاة، هل تتحول زوجته إلى القصر أيضًا إذا لم تكن خرجت منه بعد أن أتمت فيه الصلاة؟

قال:

معي

أن في بعض القول: إنها تتم حتى تخرج من حيث قد لزمها التمام مجاوزة الفرسخين وما لم تجاوز الفرسخين ورجعت دون ذلك فهي

على حال التمام.