الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٠0.
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومعي وفي بعض القول عندي: تتحول إلى القصر إذا تحول زوجها إلى القصر في ذلك البلد إذا كان إنما لزمها التمام بسببه ونيته ولم يكن ذلك من قبل نفسها، وهي عند صاحب هذا القول مثل العبد إذا اشتراه من يتم أو يقصر فهو تبع للسيد من حين ذلك.
قلت له: فإن تزوجها وهي تتم الصلاة في بلد، وكان زوجها يقصر فيه، ما تكون صلاتها؟
قال: هذه عندي غير الأولى، ومعي أنه قيل، إنها تتم الصلاة على ما كانت عليه؛ لأنه لزمها التمام من قبل نفسها حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفرسخين، فإذا رجعت إليه كانت حينئذٍ تبعًا لزوجها في قصر
الصلاة.
قلت: فإذا مات زوجها في البلد الذي يقصر فيه الصلاة، وكانت هي تصلّي بصلاته فيما يلزمها من ذلك، ثم نوت المقام في عدة الوفاة، هل ترجع إلى التمام في العدة، قال: عندي أنها إذا نوت المقام كان عليها التمام، لأنها قد ملكت نفسها، ولا سبيل له عليها.
قلت له: فكل حال كانت المرأة أملك بنفسها بعد فراق الزوج كانت صلاتها صلاة نفسها، وكل حال يملك الرجل رجعتها فهي تبع له؟ قال: هكذا عندي أنه قيل.
ومن غيره: وقال في رجل وامرأته أقبلا من سفر حتى إذا صار أقرب بلدهما عرض لهما أمر، فقعدت المرأة في ذلك الموضع قرب بلدهما تقصر الصلاة، ودخل هو البلد ثم رجع إليها يتم الصلاة، ما تصلّي هي ولم تصل
إلى البلد من سفرها؟
قال: تتم الصلاة تبعًا لزوجها.