الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

0.1

وأما إذا أقبل الرجل من سفره حتى إذا قرب من وطنه عرض له أمر ردعه عن دخول بلده، فذهبت إليه امرأته إلى موضعه حيث يقصر الصلاة، فإنها تتم الصلاة ويقصر زوجها الصلاة، فلا تكون تبعًا له عندي، لأنها في وطنها.

رجع

وأما العبد فمن حين اشتراه المشتري فهو تبع لمولاه.

ومن كان عليه بدل صلاتين، فصلى الآخرة ثم الأولى فلا ينتفع بذلك، ويرجع يصلي الأولى ثم الثانية.

وقيل: لا يضرب اليتيم على الصلاة، وأما الرجل فله أن يضرب ولده على الصلاة، وقال من قال: إذا كان ابن عشر سنين.

وقال من قال: إذا صلى الذي يجمع إحدى الصلاتين، ثم ذكر صلاة عليه فإنه يصليها، ثم يرجع يصلي هذه الثانية، إلا أن يخاف فوت هذه الصلاة الحاضرة فيصليها، ثم يصلي الصلاة التي عليه، وكذلك رأيي.

ومن خرج يريد سفرًا أبعد من الفرسخين بقليل أو كثير فإنه إذا خرج من عمران بلده لزمه قصر الصلاة، وكذلك إذا رجع يقصر ويجمع حتى يصل عمران بلده.

وعن أبي عبد الله رحم الله قال: إنما العمار بين القرى في تمام الصلاة اتصال النخل بالنخل، ولو عاضد واحد ما دون اتصال المنازل، وأما اتصال الزراعة فلا يلتفت إليها.

ومن غيره ولعله عن الفضل بن الحواري، لأنها على أثر مسألة عنه، قلت له: فما العمران؟ قال: قيل: النخل والبيوت والزراعة، قلت: فإن كان أطوى متصلة بالقرية، هل هي من العمران؟ قال: نعم.