الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
503
ومن غيره وسألته عمن صلى في السفر بالتيمم ثم دخل قريته في وقت الصلاة، هل عليه إعادة؟ قال: لا قلت فإن جمع الصلاتين بالتيمم، ثم دخل القرية في وقت الأولى، هل عليه بدل؟ قال عليه إعادة الآخرة، وقال من قال عليه إعادة الأولى والآخرة قال وأنا أحب أن تكون عليه
6
إعادة الآخرة إذا صلاها بالتيمم، وأما إذا صلاها بالوضوء فقد مضتا، ولا أرى عليه إعادتهما.
قلت: فمن صلّى بالقرية بالتيمم، ثم وجد الماء من قبل أن يفوت الوقت في وقت الصلاة، هل يعيد إذا وجد الماء؟
وقال: أبو الحواري رحمه الله: أرجو أنه ليس عليه إعادة فيما سألته عنه، وأما أنا فأحب أن يعيد الصلاة إن وجد الماء في وقت الصلاة.
وسألته عن رجل كان مسجونًا في قريته أو خائفًا فصلّى بالتيمم، ثم خرج من السجن أو أمن من خوفه وأدرك الماء قبل فوت الصلاة، هل عليه أن يعيد الصلاة بالوضوء؟ فرأيته يجب أن يعيد الصلاة بالوضوء.
في
قلت: فإن لم يعد الصلاة بالوضوء ومضى على ما قد صلّى؟ فلم يَرَ عليه ذلك شيئا، وكأنه يجب أن يصلّي إذا أدرك الماء في وقت الصلاة.
رجع
ومن خرج من بلده وقد دخل وقت الصلاة الأولى وصار في حد القصر في وقتها أيضا، فقال من قال: يصلي هذه الصلاة تمامًا وحدها، ويصلّي الثانية قصرًا ويجمعهما، وقال من قال: بل يصلي الأولى والثانية بالقصر ويجمع، وقال من قال: يصلّي الأولى تماما وحدها، ولا يجمع في هذا المكان، والرأي الأول أحب إليَّ، أن يجمع ويصلي الأولى تماما، ويجمع إليها الثانية قصرًا، إن أراد الجمع.