الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

504

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره: قال: وقد قيل: يصلّي الأولى تمامًا في وقتها، ويؤخر الآخرة يصليها قصرًا في وقتها، وقال من قال: يصلّي الأولى قصرًا في وقتها، ويؤخر الآخرة فيصليها قصرًا.

رجع

وإن كان دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده ثم خرج مسافرا، لم يخرج من عمران بلده حتى فات وقت تلك الصلاة ولم يصلها فأخاف عليه الكفارة وقد أساء، ويبدلها تماما.

ومن

غيره: قال محمد بن المسبح ليس عليه كفارة، ويستغفر ربه،

ويفعل معروفًا.

رجع

قال: وهذا معنا إذا ترك الصلاة الأولى التي حانت عليه في الحضر، ثم خرج إلى موضع القصر في وقتها، ثم لم يصل حتى فات وقتها فعليه أن يصليها، وأما إن فات وقتها في الحضر فعليه الكفارة.

رجع

وأما من دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر فأخر حتى دخل بلده في وقتها فعليه أن يصليها تمامًا، وإن كان تركها حتى فات وقتها وهو في السفر ويريد أن يجمعها إلى الثانية فلم يجمع حتى دخل موضع تمامه فقد أختلف في ذلك، فإن كان لسبب عذر أو لجهالة فلا أتقدم على كفارة تلزمه، وعليه أن يصلي الأولى قصرًا كما لزمته، ويصلي الثانية تمامًا.

:

ومن غيره: قال محمد بن المسبح إذا فات وقت الأولى وهو في السفر ثم دخل بلده في وقت الآخرة جمعهما جميعًا تمامًا.