الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
0.0
وكذلك حفظت أن من دخل في السفر إلى الوطن، وقد فاتت الأولى في السفر صلاها في الوطن تمامًا وترك القياس.
رجع
والذي نحب للذي يجمع لا يقطع بين الصلاتين بشيء من صلاة ولا غيرها، ولو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة، أو أكل أو شرب، أو قعد قدر ساعة فلا نقض عليه، وكذلك إن نفرت دابته، أو خاف على طعامه أو غيره من دابته أن يذهب في إحراز ذلك أو يأمر به، ثم يصلّي الثانية، وإن صلّى الأولى في موضع، وصلى الآخرة في موضع آخر فلا بأس بذلك، وكذلك إن صلى الأولى، ثم انتقض وضوؤه، وذهب فتوضأ، ثم صلى الثانية، إلا أن يكون الماء عنه بعيدًا أو يذهب إليه، فإن كان إنما صلى الأولى في وقتها فقد تمت، ويصلي الآخرة إذا توضأ في وقتها، وإن كان إنما صلى الأولى في وقت الآخرة فأحب أن يردهما. ومن غيره: قال محمد بن المسبح ليس عليه بدلها، وقد جازت عنه
ويصلي الثانية.
رجع
وكذلك إن صلّى الأولى في وقتها وقد نوى الجمع، ثم بدا له أن يؤخر الآخرة إلى وقتها فأخرها فلا نقض عليه، ولا أحب له إلا أن يصلي ـ وفي نسخة ـ يمضي على ما نوى قبل أن يدخل في الأولى، وكذلك إن صلى الأولى ثم نسي، فظن أنه قد جمع فانصرف، ثم ذكر من بعد، فإنه إن كان صلى الأولى في وقتها أخر الأخرى إلى وقتها إن أراد ذلك، وإن كان في موضعه أو قريبًا منه ولم يتباعد عنه فصلى الآخرة، وتم على ما كان أراد من الجمع فذلك إليه، وإن كان إنما صلى الأولى بعد وقتها ونسي حتى تباعد ذلك فأحب أن يردهما. ومن صلى في السفر تمامًا عمدًا فعليه البدل، وإن فات الوقت فعليه الكفارة.