الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٦

506

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إن صلّى تماما في السفر فإن عليه البدل، وأنا أقول ليس عليه كفارة، ويوجد عن عبد الملك كذلك.

ومن غيره: كذلك قال محمد بن المسبح، وكذلك يوجد عنه أيضًا، إن صلّى قصرًا في موضع التمام عمدًا فإن عليه البدل وليس عليه كفارة إن صلى قصرًا في موضع التمام.

قال غيره: يعجبني إذا صلّى قصرًا في موضع التمام عمدًا أن عليه الكفارة، وإن صلى تمامًا في موضع القصر أن لا كفارة عليه، فأرجو أني عرفت ذلك،

فينظر في ذلك.

رجع

وإن صلّى بديانة ورأي، ثم تاب فلا بدل عليه ولا كفارة.

رجع

ومن نسي وهو مسافر فقام ليصلي أربعًا ثم ذكر وهو في التحيات الأولى أنه مسافر، فإنه إذا قضى التحيات سلم وقد تمت صلاته.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: يسلم ثم يرجع يبدل. ومن غيره: وكذلك عن أبي الحواري، وكذلك عن أبي الحسن.

رجع

وإن أتم الصلاة على التمام أبدلها، قال غيره: وقد قيل إن صلاته تامة.

رجع

وإن نسي المقيم فصلى ركعتين على أنه يقصر، فلما كان في التحيات ذكر

أنه

يتم

فله أن

يبني

على

تلك الصلاة

ويتم

صلاة التمام ـ وفي نسخة ـ وقيل:

إذا أحرم على التمام فعليه أن يبدل الصلاة بالقصر، وكذلك عن أبي الحواري.