الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
507
قال غيره: معي يخرج أنه إذا أحرم المقيم على نية القصر أعاد، وكذلك إن أحرم المسافر على نية التمام أعاد، وفي بعض القول: ما لم يتما على ما دخلا
عليه من النسيان فلا إعادة عليهما، وقيل: ولو أتما فلا إعادة عليهما.
ومن غيره: وكذلك حفظنا عن أهل العلم، وكذلك عن أبي الحسن.
رجع
وإن وجد المريض الذي يجمع خفا من بعد أن صلّى واحدة أخر الآخرة إلى وقتها إن كان صلى في وقت الأولى، وإن كان في وقت الآخرة صلاهما، وفي نسخة وقال من قال: إذا صلى الذي يجمع إحدى الصلاتين، ثم ذكر صلاة عليه فإنه يصليها، ثم يرجع يصلي هذه الثانية، إلا أن يخاف فوت هذه الصلاة الحاضرة فيصليها، ثم يصلي الصلاة التي عليه، وكذلك الرأي.
ومن كان عليه بدل صلاتين صلى الآخرة ثم الأولى لم ينتفع بذلك، ويرجع يصلي الأولى، ثم يصلي الثانية.
تم ما وجدته فيها.
وقال من قال: يستحب للمريض الذي يجمع أن يؤخر الأولى إلى الآخرة، وفي قول أنه يجر الآخرة إلى الأولى.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح يجر الآخرة إلى الأولى لحال الحديث.
رجع
مع
وقال من قال في امرأة كان في شرطها على زوجها أن يكون سكناها أهلها، وهم بداة ليس لهم وطن معروف قال: هذا شرط غير معروف وهو منتقض، وما دامت عندهم أول مرة فهي تتم، فإذا خرجت فهي تبع لزوجها، وكذلك إن رجعت إليهم.