الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٨0.1
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره قال محمد بن المسبح: إذا كان زوجها باديًا فالشرط ثابت، وإن كان حاضرًا فالشرط منتقض.
ومن غيره: قال: وقد قيل إن شروط التزويج كلها مجهولة، وهو ثابت، كانوا بداة أو حضرًا. ونحو هذا يوجد عن أبي الحواري.
قال غيره: وعن رجل له زوجة وعبيد وأولاد صغار في بلد، وأنه تزوج في بلد آخر وأتم فيه، وخرجوا إليه، فأما في الطريق فإن كان سفرًا قصروا الصلاة، وأما عبيده في ذلك البلد، إن كانوا خرجوا برأيه صلّوا تماما بصلاته، وإن كانوا خرجوا بلا رأيه فصلاتهم بالقصر حتى يرجعوا إلى موضعهم، وإن كان أمرهم بالمقام عنده أتموا الصلاة.
:
ومن غيره قال محمد بن المسبح: إذا صاروا عبيده عنده صلوا تمامًا
بصلاته، خرجوا برأيه أو بغير رأيه، وكذلك من يقول: يصلون بصلاته. ومن غيره: قال: أما قوله في العبيد كذلك، وأما بنوه فإذا كانوا بالغين فهم لأنفسهم في الصلاة، ولا يكونون تبعًا لآبائهم، إلا أن يتخذوا وطنه وطنًا، وقد قيل أيضًا على حسب ما قيل.
تبع
ومن غير الكتاب وزيادته
وقيل: إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم التشهد فعليه أن يصلي أربع ركعات، قال أبو محمد رحمه الله: إذا صلى مسافر جماعة عند من انتقضت صلاته في الوقت فليصل صلاة السفر، وإن علم بنقضها بعد فوت الوقت قضى تلك الصلاة التي صلاها جماعة، كذلك عن الفضل بن الحواري.
مسألة فإذا صلى مسافر خلف مقيم، فلما صلّى ركعتين سلم المسافر، ورأى أن عليه القصر، ولم يعلم أن عليه اتباع الإمام، فعليه أن يصلي صلاته في الوقت فإن فات فعليه القضاء والكفارة.
رجع