الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
511
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره قال نعم حتى يخرج منها يريد مجاوزة الفرسخين قصر الصلاة،
فإذا رجع إليها قبل أن يتعدى الفرسخين قصر حتى يجاوز الفرسخين. ومن غيره: وسألته عن رجل مسافر صلى بصلاة الإمام، فلما قضى صلاته نظر فإذا هو قد صلى في ثوب فاسد.
قال: فإن علم في الوقت أبدل الصلاة قصرًا، وإن علم بعد ما فات وقت الصلاة أبدل الصلاة تمامًا، هكذا أحفظ.
وعن رجل مسافر ومعه دابة وحان له وقت الصلاة وليس معه من يمسك له دابته ولم يجد ما يربطها به من شجرة أو غيرها، كيف يصلي؟ قال: كما أمكنه. قلت: يمسك حبل الدابة ويصلي؟ قال: نعم، قلت: فإن جرته الدابة فجرها؟ قال: لا، ولكن يمسك الحبل بيده، ويده فيها الحبل ويصلي، قلت: فإن جرته ولم يمكنه إلا أن يجذبها، قال: الله أعلم.
ومن غيره: والذي معنا أنه إذا جذبها فقد عمل في صلاته، فإن جذبها أعاد صلاته، إلا أن يخاف فوت الوقت فإنه يصلي كما أمكنه ولو جذبها، أو يخاف فوت أصحابه، أو فوت الطريق فإنه يجذبها، ويتم صلاته كما أمكنه.
وفي المسافر يصلّي بصلاة، المقيم فقال: إن كان اعتقد التمام رأيت عليه
البدل، ولكنه يصلي بصلاة الإمام، هكذا الأثر من قول المسلمين.
وقال أبو سعيد الله في رجل من أهل نزوى خرج ليقعد في فرق يومين ثم يخرج إلى مجاوزة الفرسخين من نزوى، فمعي أنه يصلي تماما بفرق في اليومين اللذين قعد فيهما، فإذا خرج من فرق كان حكمه تعدي الفرسخين الذي
يكون أحكامهما مسافرًا في الصلاة والصوم محسوب من وطنه من نزوى.