الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٤514
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل قال: أخبرني أبو أيوب وائل بن أيوب الله عن أم جعفر امرأة أبي عبيدة رحمة الله قالت: صحبت أبا عبيدة في السفر غير مرة فلم أره يوتر إلا بركعة.
وعمن يجمع الصلاة، أله أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل ويصلّي قبله النوافل
مثل ما يفعل المقيم أم يصلي بعد العتمة ولا يؤخره؟
قال: معي، أنه يستحب له أن يصلي الوتر مسرعًا بعد جمعه، ولا يؤخره، فإن فعل غير ذلك فلا أعلم عليه بأسًا، إن شاء الله.
معي
قال أبو سعيد حمد لله. أنه قيل: إنّ نزوى وسعال وسمد في معنى الصلاة للمسافر في القصر والتمام إنها قرية واحدة.
أنه
وإذا وصل المسافر إلى موضع خراب لا عمارة فيه ولا العمار عن يمينه شماله ولم يكن خلفه وتلقاء وجهه وهو في موضع خراب، فمعي في ذلك، فقال من قال: هو خراب وله أن يصلي قصرًا، وله أن
أو عن
مختلف
يصلّي تمامًا.
وقيل له: فالرجل إذا خرج على أنه مسافر فوصل إلى بعض الطريق فصلى الصلاتين قصرًا، وجمعهما، ثم رجع إلى بلده قبل أن يجاوز الفرسخين، تتم
صلاته أم لا؟
قال: معي
، أنه قيل: إن صلاته تامة في بعض القول إذا رجع من دون
الفرسخين إذا كان يريد يجاوز فيه الفرسخين.
ومن جواب أبي سعيد رحمه الله: وعنه في رجل سافر يريد تعدي الفرسخين،
فسار قدر فرسخ، ثم قعد هنالك، أنه يقصر الصلاة هنالك ما لم ينو الرجوع إلى بلده، وهذا المعنى من قوله.