الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

517

وسألته عن رجل من أهل نزوى أمر رجلًا أن يشتري له خادما من صحار فاشترى له عبدا، ما يصلي ذلك العبد؟ قال: يصلي صلاة الذي اشتراه للرجل.

قلت: فإن كان المشتري للعبد يقصر الصلاة أو يتمها؟ قال: نعم.

ومن غيره: وقيل في امرأة من أهل نزوى تزوجها رجل من أهل بهلا، فكانت معه ببهلا تتم الصلاة إلى أن ازدارها أهلها من نزوى وهي تتم الصلاة بنزوى، لأنه من الشراة.

قال محمد بن محبوب رحم الله: إن كان إنما حملها إلى نزوى لتقيم بمقامه فيها فعليها التمام وإن كان إنما ازدارها أهلها ويردها إلى بهلا، ولم ينو لها مقامًا بمقامه فعليها قصر الصلاة، وعليه هو التمام.

ومما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: أخبرنا الهروي أنه يحفظ، أن رجلًا دخل في الإسلام، ثم حج عند ذلك، فصلى في سفره أربعًا، ولم يكن علم أن عليه القصر، فلم يروا عليه بدلًا.

وسألته عن الذي ينتفل بين صلاة العشاء والعتمة في جمع السفر، فقال: أما إذا كان يجمع بين العشاء والعتمة فيكره له أن ينتفل بينهما، فإذا صلى العتمة فلينتفل ما شاء قبل الوتر في السفر والحضر.

ومن غيره: وأما الذي حضرته صلاة الظهر والعصر والمغرب في بلده ولم يصل حتى صار في حد السفر، ثم لم يصلّها حتى فات وقتها وصلى مع الآخرة جمعًا، فإنه على قول من يقول: إنه يقصرها، ولا بأس بذلك إذا أخر ذلك للجمع، ولا نأمره بذلك. وعلى قول من يقول: بالتمام فليس له ذلك عندي في قولهم، وعليه البدل، ولعله يلحقه معنى الاختلاف في الكفارة. وسألته عن رجل تزوج امرأة من بلد غير بلده، وشَرَط لها عليه عند عقدة النكاح أن سكنها عليه في بلدها، ثم طلب إليها الخروج إلى بلده، فتابعته

معه