الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٨518
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وأجابته وخرجت معه،، ولم تهدم عنه شرط السكن أتصلي تماما أم قصرًا في
بلد زوجها؟
قال: ما لم تهدم عنه شرط السكن فإنها تصلي مع زوجها في بلده قصرًا، وإذا رجعت إلى بلدها صلت تمامًا، وإذا نوت أن تتخذ بلدها دارًا وبلد زوجها دارًا أتمت الصلاة في جميعهما.
قيل له: فإن كانت قد صلّت تماما في بلده تبدل تلك الصلاة قصرًا. قال أبو سفيان الله في الذي يخرج من عمران بلده ليجاوز الفرسخين فصلى هناك بالقصر، وحول نيته عن السفر، فقال من قال: صلاته تلك تامة لأنه قد صلاها على السُّنَّة، وقال من قال عليه الإعادة.
وسألته عن المسافر إذا دخل الفلج يتمسح منه، وفي جانب ساقية الفلج الذي يتمسح منه نخل عن يمين وشمال هل له أن يقصر إذا برز من الساقية من حيث دخل، إذا كان قد حاذى النخل، ولم يجعلها خلف ظهره.
قال: قد قيل له ذلك، وقيل إن عليه التمام إذا حاذاها.
:
قال أبو معاوية بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وفرق، وبلغنا عنه في منزله جمع الصلاتين في أول الوقت، وإذا حضرت الصلاة وهو في السير أخر الأولى إلى وقت الآخرة، وكان عمر يفعله، وهو قول ابن عباس.
قال أبو المؤثر الله: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في عرفات الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين).
وقد اختلف في الشراة والمدافعين الذين تجري عليهم نفقة الإمام وتلزمهم
(1) رواه أبو داود، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ر 1908. والبيهقي، باب الأذان والإقامة للجمع بين
الصلاتين، ر 1741.