الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٠

520

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

عن أبي الحواري حمله: وعمن كان يجمع الصلاتين: الهاجرة والعصر، فصلى الهاجرة، ثم شك أنها فسدت عليه ولم يتمها، فأحب له أن يرجع يصليها، ويصلّي العصر على أثر هذه الصلاة، يكون له ذلك؟ أو يصلّي الهاجرة، ويرجع يؤخر العصر حتى إذا كان في وقتها صلى بالقصر؟ فإن شك في الظهر أعادها، ثم صلى إليها العصر، وهذا إذا كان قد شك في الظهر من قبل أن يصلّي العصر، وإن شك في الظهر من بعد أن يصلي الظهر والعصر وجمعهما، فقال من قال: يعيد صلاة الظهر وحدها، وقد تمت صلاة العصر، وقال من قال: يعيد الظهر ثم يصلي العصر، وهذا القول أحب إلينا، وذلك إذا كان في وقت تلك الصلاة التي جمع فيها الصلاتين، إلا أن تكون قد غربت الشمس، ثم دخل في أحب أن يعيد صلاة الظهر، فإنما عليه أن يعيد صلاة الظهر وحدها،

نفسه، ثم شك فيها أو نسيها فلم يصلها.

رجع إلى كتاب أبي جابر.