الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٢

522

رجع

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

وإن اشتد الموج فخاف، فأمسك بحبل أو خشب من السفينة، أو استند إلى شيء فلا بأس، ولأهل السفينة أن يصلوا جماعة، ويصلي بهم إمام منهم. ولا يجوز للمصلي خلف الإمام أن يتقدمه في بر تقدمه أو بحر، ومن انتقضت صلاته، ولكن لهم أن يصلوا بصلاة الإمام ويكونوا بحذاه في السفينة، وليس على أهل السفينة صفوف، ولمن كان خلف الإمام أو بحذاه من الصراري وغيرهم أن يصلوا بصلاة الإمام، ولو كانوا أسفل إذا كانوا يرونه، أو شيء من الصفوف التي خلفه.

وإن أمكن الإمام القيام والسجود، ولم يمكن من صلى خلفه أو بعضهم فلا بأس أن يصلي الذي خلفه كما أمكن له، ولا يجوز أن يقوم الذي خلف الإمام وهو قاعد، ولا أن يسجدوا وهو يومئ، ولا بأس أن تصلي كل فرقة، وفي نسخة: لكل فرقة أن تصلّي بإمام لهم كما أمكن إمام بعد إمام.

ومن غيره: قال: نعم، يصلّي بهم إمام بعد إمام، كل فرقة يصلي بهم إمامهم، فإن صلوا جماعة في السفينة في وقت واحد كل منهم يأتم بإمام فذلك جائز، وليست السفينة كالمسجد.

رجع

فلا

فإن كان المصلي في السفينة يصلي على شيء ويسجد عليه فرفع، بأس أن يومئ لبقية صلاته، وكذلك إن كان يومئ في أول صلاته، فصار بين يديه شيء يمكن السجود عليه فليسجد فيما بقي من صلاته.

وعن أبي عبد الله الله قال: إن كان الإمام يصلي على غير نبات الأرض ولا يمكنه السجود عليه، وكان الذين خلفه على شيءٍ يمكنهم أن يسجدوا لم يجز لهم أن يصلوا بصلاته وتصلي كل فرقة منهم على حدة.