الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٦526
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
قال غيره: وقد قيل: لا إعادة عليه.
حفظ أبو الوليد عن محفوظ عن سعيد بن محرز فيمن صلى في السفينة قاعدًا، فلما كان في البر ذكر أن صلاته مما صلى في السفينة قاعدًا قد انتقضت، قال سعيد: يصليها في البر قائمًا.
قال
من
ومن غيره: وإذا كان أصحاب السفينة مسافرين، فقد اختلف في المسافرين، قال: تجب عليهم صلاة الجماعة إذا أمكنهم ذلك، وقال من قال: لا يلزمهم ذلك، ولزوم ذلك أحب إلينا إذا أمكن ذلك، وقد فعل ذلك النبي في السفر والحضر، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، وفي الأئمة الماضين قدوة. وإذا لم يكن لراكب السفينة عذر بيّن معروف فلا تزول عنه صلاة الجماعة إلا من أجل الاختلاف في ثبوت ذلك على المسافر.
ومن غير الكتاب وزياداته:
قلت: فإن أراد رجل منهم أن يدخل معهم في الصلاة، وقد تحولت السفينة، فصاروا الساعة مدبرين بالقبلة وقد كانوا أحرموا إلى القبلة، كيف يصنع؟ قال: لا يدخل معهم إلا أن ترجع السفينة وتكن كما كانوا أول مرة مستقبلين إلى القبلة، فيدخل معهم.
قلت: فهل يجوز أن يصلّي قوم في صدر المركب جماعة ويصلوا آخرون في مؤخره جماعة، كلهم جميعًا في ساعة واحدة كل منهم يسمع قراءة الآخرين وتكبيرهم؟ قال: لا يفعلوا ذلك.
قلت: فهل للنساء أن يصلّين بصلاة الإمام وهن في البلاليج حيث يسمعن التكبير والقراءة؟ قال نعم إذا كن خلفه، وبينهن وبين الإمام باب البلاليج يعني البليج، وأما إذا كان البليج لا يكون خلف الإمام فلا يصلّين بصلاته. رجع إلى كتاب أبي جابر.