الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٨

528

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره: ويوجد عن سجدتي الوهم فهو عندي أصح على ما عرفت من قول الشيخ أبي سعيد رحم الله لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

[الماعون: 5].

ومن غيره قال: وقد جاء الأثر عن أهل العلم في السجدة إذا قرأها أن يسجدها، فقال من قال إذا تركها في صلاة الفريضة ناسيا

المصلي فنسي

من

أو عامدًا فسدت صلاته، بمنزلة حد وهي في الصلاة، وقال من قال: تركها عامدًا فسدت صلاته، وإن تركها ناسيًا لم تفسد صلاته، ويسجدها إذا سلم، ثم يسجد للوهم.

وقال من قال: لا تُفسد صلاته بتركها عامدًا ولا ناسيا، ويسجد للوهم، وقال من قال لا وهم عليه، والإمام والمؤتم في ذلك سواء في ترك السجود، والرجال والنساء في ذلك سواء.

ومن غيره: قلت: إذا قرأها الإمام في الصلاة فسمعها بعض من يصلّي خلفه وبعضهم لم يسمع، هل عليهم أن يسجدوا بسجوده ويتبعوه في ذلك، أم ليس ذلك إلا على الذين سمعوها؟

قال: عندي، أن على جميع المؤتمين أن يسجدوها تبعا للإمام، فإن لم يفعلوا كان عندي في فساد صلاتهم اختلاف، فبعض يفسد صلاتهم، وبعض يقول: قد أساءوا ولا نقض عليهم.

ومن غيره: قال: يجوز أن يسجد السجدة حيث كان وجهه، مستقبل القبلة أو مستدبرها، أو نعشيًا أو سهيلا، فذلك جائز إلا أنه يُؤمر بسجودها إلى القبلة، لأن بعضًا يشبهها بالصلاة إذ هي تجوز في الصلاة، وهذا عندي في الآخرة إذا لم يكونوا في الصلاة.

رجع

المسألة